الفيض الكاشاني
16
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال : « خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَى الصَّلَاةِ ، وَقَدْ كَانَ الْحُسَيْنُ عليه السلام أَبْطَأَ عَنِ الْكَلَامِ حَتَّى تَخَوَّفُوا أَنْ لَا يَتَكَلَّمُ وَأَنْ يَكُونَ بِهِ خَرَسٌ ، فَخَرَجَ صلى الله عليه وآله وسلم بِهِ عليه السلام عَلَى عَاتِقِهِ وَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ ، فَأَقَامَهُ عَلَى يَمِينِهِ ، فَافْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الصَّلَاةَ ، فَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ عليه السلام ، فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم تَكْبِيرَهُ عَادَ فَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ عليه السلام « 1 » حَتَّى كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ عليه السلام ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ » « 2 » . وقريب منها صحيحة حفص عن الصادق عليه السلام « 3 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : « التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تُجْزِي ، وَالثَّلَاثُ أَفْضَلُ ، وَالسَّبْعُ أَفْضَلُ » « 4 » . وقريب منها صحيحة زيد الشحّام عن الصادق عليه السلام « 5 » . وفي الموثّق عن زرارة عنه عليه السلام : « إِنَّهُ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ وِلَاءً » « 6 » . وعنه عليه السلام : « إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَكَبِّرْ ؛ إِنْ شِئْتَ وَاحِدَةً ، وَإِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً ، وَإِنْ شِئْتَ خَمْساً ، وَإِنْ شِئْتَ سَبْعاً . كُلُّ ذَلِكَ مُجْزٍ عَنْكَ غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً لَمْ تَجْهَرْ إلَّا بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ » « 7 » .
--> ( 1 ) . المصدر : « فكبّر وكبّر الحسين عليه السلام » . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 305 ، ح 917 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 21 ، ح 7241 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 67 ، ح 11 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 20 ، ح 7238 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 66 ، ح 10 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 10 ، ح 7208 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 66 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 9 ، ح 7206 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 287 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 21 ، ح 7239 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 66 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 21 ، ح 7240 .